مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

52

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

15 - احتساب منجزات المريض من الثلث وعدمه : اختلف الفقهاء في كيفيّة احتساب منجزات المريض من الهبة والوقف وما شابههما في المرض المتصل بالموت على قولين : الأوّل احتسابه من أصل المال مطلقاً ( « 1 » ) . الثاني احتسابه من أصل المال مع إجازة الورثة وإلّا فمن الثلث ( « 2 » ) . وهو المنسوب إلى جماعة من المتقدّمين وعامّة المتأخّرين ( « 3 » ) . ( انظر : إرث ) 16 - احتساب نفقة الزوجة من الدّين : إذا كان للزوج على زوجته دين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له أن يقاصّ النفقة الواجبة عليه يوماً فيوماً إذا كانت موسرة ، ولو لم تكن ممتنعة من وفاء الدّين لم يكن له المقاصة ؛ لأنّ تعيين الدّين من مالها موكول إليها ، ولو كانت معسرة بحيث لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصّة أيضاً ؛ لأنّ قضاء الدّين إنّما يجب فيما يفضل عن القوت والمقاصّة تابعة لوجوب الأداء ، ولو رضيت بالمقاصّة مع إعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجّه إليه ضرر بالقبول ( « 4 » ) . ( انظر : نكاح ، نفقة ) 17 - احتساب الطهر ولو بلحظة طهراً واحداً في أقراء العدّة : المرأة الحرّة المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أقراء ، ولو طلّقها زوجها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللّحظة قرءاً ثمّ أكملت قرءين آخرين ، وإذا رأت الدّم الثالث خرجت من العدّة ( « 5 » ) . ( انظر : طلاق ، عدّة ) 18 - احتساب السنين والشهور هلالية : المشهور أنّ كلّ حكم قيّد في الشريعة

--> ( 1 ) المقنعة : 671 . الانتصار : 465 . الغنية : 301 . السرائر 3 : 14 - 15 . ( 2 ) الشرائع 2 : 212 ، 232 . القواعد 2 : 309 ، 529 . الدروس 2 : 263 . اللمعة : 101 . الروضة 3 : 196 . المسالك 4 : 156 . جواهر الكلام 28 : 12 . ( 3 ) المسالك 4 : 156 . ( 4 ) المبسوط 6 : 36 . الشرائع 2 : 351 . القواعد 3 : 113 . المسالك 8 : 481 . كفاية الأحكام 2 : 304 - 305 . جواهر الكلام 31 : 364 - 365 . ( 5 ) الشرائع 3 : 34 . القواعد 3 : 138 - 139 . المسالك 9 : 217 - 224 . كفاية الأحكام 2 : 351 .